الشيخ الجواهري

537

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

كما أنّه لا بأس بإصداقها بعض رقبتها بناءً على السراية بمثل ذلك ، واللَّه العالم . ( و ) كيف كان ف ( - أم الولد لا تنعتق إلّابعد وفاة مولاها ) [ 1 ] . نعم لو مات مولاها والولد حيّ عتقت ( من نصيب ولدها ) [ 2 ] إن وفى [ النصيب ] . ( ولو عجز النصيب ) عن الكلّ ( سعت ) هي ( في المتخلف ) [ 4 ] . ( ولا يلزم « 1 » ولدها السعي فيه ) أو الفكّ من ماله غير الإرث . ( وقيل ) [ 5 ] : ( يلزم ) : الولد السعي إن كان قيمتهاً ديناً على المولى ولم يخلّف سواها إلّاأن يموت قبل البلوغ فتباع ويقضى بثمنها الدين [ 6 ] . ( و ) لا ريب في أنّ ( الأوّل أشبه ) [ 7 ] . ( ولو مات ولدها وأبوه حيّ جاز بيعها و ) غيره لأنّها حينئذ ( عادت إلى محض الرقّ ) الخالي من تشبث الحرّية ( و ) صارت كحالها قبل الولادة . بل ( يجوز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقبتها إذا لم يكن لمولاها غيرها ) . كما عرفته مفصّلًا في كتاب البيع ( و ) يأتي إن شاء اللَّه له تتمّة ، بل ( قيل ) [ 8 ] : ( يجوز بيعها بعد وفاته في ديونه وإن لم يكن ثمناً لها إذا كانت الديون محيطة بتركته بحيث لا يفضل عن الدين شيء أصلًا ) [ 9 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : زيادة « على » . ( 2 ) النهاية : 547 . ( 3 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 327 . الوسيلة : 343 . ( 4 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 327 . الوسيلة : 343 . ( 5 ) التهذيب 8 : 240 ، ح 865 . الوسائل 23 : 176 - 177 ، ب 6 من الاستيلاد ، ح 4 ، مع اختلاف .